العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٢ - الإجناب عمداً مع العلم بالتضرر باستعمال الماء
فالأولی[١] الجمع[٢] بینه وبین التیمّم[٣]
[١] لا وجه لهذه الأولویّة مع احتمال الحرمة. (الإصفهانی).
* لا وجه للأولویّة المزبورة مع فرض الضرر، نعم، لا بأس برعایة الأولویّة الثانیة. (آل یاسین).
* لا أولویة فیه، بل لایجوز. (تقی الخونساری، الأراکی).
* مع احتمال الحرمة لا وجه لهذه الأولویّة. (أحمد الخونساری).
* بل الأحوط لو لم یکن الأقوی ترک الغسل. (الخمینی).
* بل الأحوط ترک الغسل لو لم یکن أقوی. (اللنکرانی).
[٢] إن کان الضرر بمثابة ما یحرم معه استعمال الماء تعیّن التیمّم، ولا وجه للأولویة المذکورة وإن لم یکن کذلک، فما ذکره من الجمع أحوط، وإن کان الاقتصار علی الغسل لا یخلو من وجه. (حسین القمّی).
* مع العلم بالضرر البدنی مقتضی الاحتیاط ترک الغسل دون الجمع. نعم، بعد زوال العذر إعادة الصلاة مع الغسل موافق للاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی).
* مع کون الضرر ممّا یجوز تحمّله، وإلاّ اقتصر علی التیمّم. (مهدی الشیرازی).
* فیه منع، ویقتصر علی التیمّم. (الحکیم).
* لا وجه لهذه الأولویة مع احتمال الحرمة. (عبداللّه الشیرازی).
* الأقوی منع الغسل مع العلم بالضرر، کما هو الفرض، فلا مسرح للأولویة المذکورة. (المرعشی).
* إن کان الضرر ممّا لا یجوز تحمّله فلا وجه لهذه الأولویة. (حسن القمّی).
* الأولویة تختصّ بموردٍ لایکون الإضرار حراماً. (تقی القمّی).
* إذا لم یبلغ الضرر حدّ المحرّم منه، وإلاّ اقتصر علی التیمّم. (السیستانی).
[٣] لا وجه لهذا الاحتیاط مع احتمال الحرمة؛ لعدم التمکّن من قصد القربة. (البجنوردی).
* لا وجه لهذه الأولویة، بل یتعیّن التیمّم. (الشریعتمداری).
* إذا کان الضرر المترتّب علی الغسل ممّا یحرم إیجاده، أو قلنا بحرمة الإضرار