العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٧ - صلاة العراة علِی المِیت
(مسألة ١٦): فی الجماعة من غیر النساء والعراة الأولی أن یتقدّم[١] الإمام، ویکون المأمومون خلفه، بل یکره وقوفهم إلی جنبه، ولو کان[٢] المأموم واحداً.
(مسألة ١٧): إذا اقتدت المرأة بالرجل یستحبّ أن تقف خلفه[٣]، وإذا کان هناک صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا کانت حائضاً[٤] بین النساء وقفت فی صفّ وحدها.
(مسألة ١٨): یجوز فی صلاة المیّت العدول[٥] من إمام إلی
جلوساً. (الخوئی).
* الأحوط إتیانها قائماً فرادی متستّراً إذا استلزمت الجماعة للجلوس. (محمد رضا الگلپایگانی).
* وتتعیّن علیهم الصلاة فرادی علی الأحوط إذا أمکن ولو لبعضهم أن یأتی بها قائماً متستّراً، واستلزمت الجماعة الجلوس. (زین الدین).
* الأحوط عدم الاکتفاء بها إن أمکن التستّر مع القیام فرادی، أو الأمن من المطّلع، وفی صورة الأمن الأحوط إتیانها قائماً وتارةً جلوساً. (حسن القمّی).
* فیه إشکال، ومقتضی القاعدة الصلاة قائماً منفرداً. (تقی القمّی).
[١] ینبغی رعایته. (المرعشی).
* بل الأحوط إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی).
[٢] فی الصورة المفروضة یقف المأموم إلی جنب الإمام کما فی الجماعة. (تقی القمّی).
[٣] بل هو الأحوط. (حسین القمّی).
* الأولی رعایته. (المرعشی).
* بل یلزم. (تقی القمّی).
[٤] وکذا النفساء. (محمد الشیرازی).
[٥] فیه تأمّل. (حسین القمّی، الإصطهباناتی، اللنکرانی).
* فیه تأمّل وإشکال؛ إذ لا دلیل علی هذا الجواز. (الشریعتمداری).