العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٨ - بقِیة الأغسال الزمانِیة
فصل
فی الأغسال الفعلیّة[١]
وقد مرّ أنّها قسمان[٢]:
القسم الأوّل: ما یکون مستحبّاً لأجل الفعل الذی یرید أن یفعله، وهی أغسال[٣]:
أحدها: للإحرام[٤]، وعن بعض العلماء: وجوبه.
الثانی: للطواف[٥]، سواء کان طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء، بل للطواف المستحبّ أیضاً.
الثالث: للوقوف بعرفات[٦].
[١] فی بعضها تأمّل، والأمر سهل بعد جواز الإتیان [ بها ][أ] رجاءً. (الخمینی).
[٢] الثابت استحبابه من القسمین:الغسل للإحرام والذبح والنحر والحلق وزیارة البیت، والاستخارة، والمباهلة، والاستسقاء، ولوداع قبر النبیّ صلی الله علیه و آله ، ومسّ المیت بعد تغسیله، فیؤتی بغیر ما ذکر رجاءً. (السیستانی).
[٣] الأولی قصد الرجاء فی أکثرها. (المرعشی).
[٤] لم یثبت استحباب أکثر ما ذکر فی هذا الفصل، وإنّما الثابت استحباب الغُسل للإحرام والطواف والذبح والنحر والحلق وزیارة الکعبة، وزیارة الحسین ٧ ولو من بعید، والاستخارة، والاستسقاء، والمباهلة، والمولود، وترک صلاة الکسوف عمداً مع احتراق قرص الشمس کلّیاً، ومسّ المیّت بعد تغسیله. (الخوئی).
[٥] یؤتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین).
* رجاءً. (حسن القمّی).
* لم نعثر علی مدرکٍ صالحٍ له. (تقی القمّی).
[٦] فیه وللوقوف بالمشعر یأتی [به][ب] رجاءً. (حسن القمّی).
* لم نجد دلیلاً معتبراً له وللرابع. (تقی القمّی).
[أ] و [ب] أضفناهما لیستقیم السیاق .