العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤ - اعتبار استناد الموت إلِی الرجم أو القصاص
بسبب آخر یلزم تغسیله، ونیّة الغسل من الآمر[١]، ولو نوی
[١] فیه نظر، بل الظاهر أنّ نیّته من المأمور، وإن کان الأحوط نیّة الآمر أیضاً. (الإصفهانی).
* بل منهما معاً علی الأحوط. (آل یاسین).
* بل منه. (الکوه کَمَرَئی).
* الأولی بل الأحوط أن ینوی الآمر والمأمور کلاهما. (الإصطهباناتی).
* بل من المغتسل علی الأقوی، وإن کان الأحوط الجمع. (البروجردی).
* بل من المأمور. (الحکیم، الروحانی، حسن القمّی).
* الأحوط الجمع، وإن کان الأقوی کفایة نیّة المغتسل. (الشاهرودی).
* لا وجه لکون النیّة منه أصلاً، بل قلنا: إنّه لا یحتاج إلی الآمر إذا أقدم هو من عند نفسه. (البجنوردی).
* یجری فیه ما تقدّم من أنّ المعتبر نیّة الفاعل وهو المغتسل دون الآمر، فلا یکفی نیّة الآمر، مع أنّه لو صحّ ما ذکره لم تکفِ النیّة من المقتول، وقد أفتی فیه بالکفایة. (الشریعتمداری).
* بل من المغتسل، وإذا احتاط الآمر کان حسناً. (الفانی).
* بل من المأمور، والأحوط نیّة الآمر أیضاً. (الخمینی).
* الأقوی أنّها من المأمور المباشر للفعل، والأحوط الجمع. (المرعشی).
* بل هی من المأمور. (الخوئی).
* بل من المأمور، والأحوط أن ینویا معاً. (الآملی).
* بل من المأمور، ونیّة الآمر أیضاً أحوط. (محمد رضا الگلپایگانی).
* بل من المغتسل، والأحوط أن ینویا معاً. (السبزواری).
* بل من المغتسل والأحوط نیّتهما معاً. (زین الدین).
* بل من المأمور فقط. (محمد الشیرازی).
* بل من المأمور، والأحوط أن یکون من الآمر أیضاً. (مفتی الشیعة).
* بل من المغتسل. (السیستانی).
* بل من المغتسل، والأحوط الجمع. (اللنکرانی).