العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٣ - بدلِیة التِیمم فِی المقام
فصل
فی التیمّم
ویُسوِّغُه العجز[١] عن استعمال الماء[٢]، وهو یتحقّق باُمور:
أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الکفایة للغسل أو الوضوء، فی سفر کان أو حضر، ووجدان المقدار غیرِ الکافی[٣]
[١] بل العذر الموجب لسقوط الطهارة المائیة. (الحکیم).
* بل یسوِّغه کلّ مسقط للطهارة المائیة، وموجب لعدم تنجّز مطلوبیتها، سواء کان هو العجز أم غیره ممّا سیأتی فی خلال الکلمات.(المرعشی).
* لا یختصّ بذلک، بل یعمّ کلّ عذر مسقط للطهارة المائیة. (الآملی).
* بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو الغسل. (السیستانی).
[٢] لا ینحصر مسوِّغ التیمّم بالعجز عن استعمال الماء علی الأقوی؛ فإنّ موارد لزوم الحرج من استعمال الماء ومن طلبه تکون مجری لقاعدة الحرج، ویسقط وجوب الطهارة المائیة، ووجوب طلب الماء، ویسوغ له التیمّم حین ذاک، مع أنّها لا توجب العجز ، وکذلک موارد لزوم الضرر إذا کان بدرجة لا توجب تحریم تحمّله وتحریم الفعل الذی یکون سبباً له، وإنّما تکون مجری لقاعدة نفی الضرر، و هی إنّما تنفی اللزوم، لا الجواز. (زین الدین).
* الظاهر أنّ الجامع أوسع من ذلک؛ لأنّ من المسوّغات الحرج والضرر غیر المحرّم ارتکابه، فالأولی أن یقال: ویسوّغه سقوط وجوب الطهارة المائیة. (الروحانی).
* ثمة تعبیر جامع من الفقهاء یشمل جمیع الموارد المشروع فیها التیمّم، یراد منه عدم التمکّن من استعمال الماء، سواء کان العجز عقلیاً أم شرعیاً أم عادیا. (مفتی الشیعة).
[٣] والأحوط إن لم یکن الأقوی فی هذه الصورة مزج غیر الکافی بالمضاف، وتحصیل الکافی بشرط بقاء صدق الإطلاق بعد الامتزاج، وکون المورد من