العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٣ - أنحاء تحصِیل الماء
ذلک[١].
(مسألة ١٧): لو أمکنه حفر البئر بلا حرج وجب[٢]، کما أنّه لو وهبه غیره بلا مِنّة[٣] ولا ذلّة[٤] وجب القبول[٥].
الثالث: الخوف من استعمال الماء
الثالث: الخوف[٦] من.................................................
[١] إذا استلزم ترک وفائه حرجاً أو خوف ضرر من جهة اُخری، وإلاّ فیصدق علیه التمکّن من تحصیله، فیجب مقدّمةً للواجب. (آقا ضیاء).
* بل جوازه مع العلم لا یخلو من إشکال. (آل یاسین).
* إذا کان عدم الوفاء حرجاً. (الحکیم).
* إذا کان الوفاء حرجیّاً. (الآملی).
* إذا أوجب له الحرج. (زین الدین).
[٢] فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (آل یاسین).
[٣] بل مع بعض مراتب المنّة أیضاً. (حسین القمّی).
* لا تُتَحمّل عادةً. (الإصطهباناتی، اللنکرانی).
* توجب الحرج. (الحکیم).
* یکون تحمّلها حرجاً علی مثله. (الرفیعی).
* لا یسوغ تحمّلها عادة، وکذا الکلام فی الذلّة. (المرعشی).
* لیست المِنّة بنفسها مجوّزة للتیمّم، نعم، لو استلزمت حرجاً تکون مجوّزةً له. (الآملی).
* بحیث لا تتحمل عادةً. (السبزواری).
* والأحوط قبول المنّة التی لیست حرجاً تحمّلها. (محمد الشیرازی).
* فی عدم الوجوب فی صورة المنّة علی نحو الإطلاق تأمّل. (تقی القمّی).
[٤] نعم، لو کانت ممّا یتحمّلها عامة الناس فی حوائجهم العرفیة وجب القبول مع المنّة أیضاً. (مفتی الشیعة).
[٥] لا یجب علیه قبول الهبة إذا کان فی قبولها منّة أو ذلّة توجب له الحرج، ویجب فی ما عدا ذلک. (زین الدین).
[٦] بل المسوِّغ هو نفس الضرر، وأمّا الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء ولو بملاحظة