العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٣ - الدوران بِین الترک فِی الوقت أو شرب النجس
* مع الشکّ فی الأهمّ هنا وفی غیره یتخیّر. (الفیروزآبادی).
* مع استلزام ترک الشرب ضرراً أو حرجاً یقدّم الشرب علی الصلاة، وإن کان الأحوط حینئذٍ الصلاة بلا طَهور مع قضائها بعد الوقت عند التمکّن من الطَهور. (آقاضیاء).
* لا یبعد تقدیم الصلاة بناءً علی بطلان صلاة فاقد الطَهورین. (الإصفهانی).
* والأظهر تقدیم الصلاة مع الوضوء، والأحوط أن یقصد به غایة غیرها، ولایؤخر شرب الماء النجس عن الوضوء، بل وعن الصلاة إن أمکن. (حسین القمّی).
* لا یبعد تقدیم الصلاة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
* لا یبعد وجوب الوضوء. (الکوه کَمَرَئی).
* والأقرب شرب الماء النجس، وصرف الماء الطاهر فی الوضوء. (صدر الدین الصدر)
* الظاهر أنّه إن حضر وقت الصلاة ولم یحتج فعلاً إلی الماء یتوضّأ ویصلّی وإن اضطرّ بعد ذلک إلی شرب الماء النجس، ولایجب علیه حفظه لدفع الاضطرار وإن احتاج إلی الماء قبل حضور وقت الصلاة، سواء اضطرّ إلیه أم لا، فیحرم علیه شرب الماء النجس، وإن تزاحما فیقدّم حرمة الشرب، ویکون فاقد الطَهورین علی الأقوی. (جمال الدین الگلپاگانی).
* لا یبعد تقدیم الوضوء بناءً علی بطلان صلاة فاقد الطَهورین، ویشرب بعد ذلک من الماء النجس بمقدار رفع الضرورة. (الإصطهباناتی).
* الأقرب شرب الماء الطاهر، والصلاة فاقداً للطَهورین، ثمّ القضاء خارج الوقت علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
* والأقوی تقدیم الصلاة بناءً علی بطلانها مع فقد الطَهورین. (الحکیم).
* یرجّح دفع الاضطرار بالماء الطاهر. (الشاهرودی).
* الأقوی تقدیم الصلاة عن طهارة مائیة، والأولی تأخیرها عن شرب الماء إن