العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٦
فصل: فی کیفیة غسل المیت
(٩٠ ـ ١٠٥)
ما یُعتبر فی غسل المیت··· ٩٠
غسل المیت کغسل الجنابة علی کلام فی الارتماسی··· ٩٠
إزاله النجاسة عن بدن المیت قبل التغسیل··· ٩٠
ما یعتبر فی السدر والکافور··· ٩١
الوضوء مع غسل المیّت··· ٩٢
مقدار الماء الذی یغسل به المیّت··· ٩٣
حکم تعذّر أحد الخلیطین أو کلیهما··· ٩٤
بدلیّة التیمّم عن تغسیل المیت··· ٩٤
کفایة الماء لغسل واحد··· ٩٥
حکم من تعذّر تغسیله لجرح أو حرق ونحو ذلک··· ١٠٠
المیت المحرم لا یُمسُّ بالکافور··· ١٠١
حکم ارتفاع العذر عن الغسل أو الخلیط··· ١٠٣
کیفیة التیمّم بالمیّت··· ١٠٣
حکم مسّ المیّت المیمّم··· ١٠٤
فصل: فی شرائط الغسل
(١٠٦ ـ ١١٧)
اشتراط الغسل بما اشترط فی الوضوء··· ١٠٦
الغسل بالمغصوب نسیاناً أو جهلاً··· ١٠٩
أفضلیة تجرید المیت حین التغسیل أو أفضلیته من وراء الثیاب··· ١٠٩
إجزاء غسل المیت عن غیره··· ١١٠
تغسیل المیّت قبل برده··· ١١٠
حرمة النظر إلی عورة المیّت··· ١١٠
واجبات المیت التی یجوز النبش لأجل تدارکها··· ١١١
أخذ الأجرة علی تغسیل المیّت··· ١١٢
استعمال المیسور من السدر والکافور عند تعذّره··· ١١٥
تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو أثنائه··· ١١٥