العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٨ - التِیمّم لصلاة أو غاِیة ضاق وقتها لاِیبِیح غِیرها
فی هذه الصورة[١].
(مسألة ٣١): لا یستباح[٢].................................................
* بل هو الأقوی، ولا یبعد ذلک لو فقده بعد الصلاة بمقدار لا یسع الطهارة المائیّة. (الحکیم).
* بل لا یخلو من قوّة. (أحمد الخونساری).
* بل الأقوی الکفایة. (الشریعتمداری).
* بل هو الأقوی، وکذا فی الصورة الاُولی إذا لم یکن زمان الوجدان کافیا للطهارة المائیة. (الفانی).
* بل لا یبعد. (الخمینی، محمد رضا الگلپایگانی).
* ولعلّه الأقرب، لکنّ ذلک فی صورة عدم التمکّن من الوضوء فی أثناء الصلاة بدون لزوم محذور من المحاذیر الشرعیة، ککثرة الفعل، أو الانحراف عن القبلة ونحوهما، وإلاّ فعلیهِ الوضوء فی حال الصلاة. (المرعشی).
* وهو الأقوی؛ لصدق عدم الوجدان، نعم، مع التمکّن منه حالها بلا لزوم محذور فعل الکثیر فالأقوی عدم الکفایة؛ لصدق وجدانه، فلا یجدی بالنسبة إلی سائر أعماله. (الآملی).
* وهو الأقوی، وکذا لو فقد بعدها بحیث لایسع الوقت للطهارة المائیة، وإن وسع لتجدید التیمّم. (السبزواری).
* وهو الأوجه. (محمّد الشیرازی).
* بل هو الأقوی فی هذه الصورة، وفی تلک الصورة أیضاً إذا لم یکن مجال للطهارة المائیة، فإنّ التراب أحد الطهورین یکفی عشر سنین. (تقی القمّی).
* الأوجه الکفایة بناءً علی تعیّن التیمّم عند الضیق وعدمها بناءً علی عدم التعیّن کما هو الأظهر. (الروحانی).
[١] بل الأقوی هو الکفایة فی الصورة الأخیرة، فلا وجه لتجدیده ما دام العذر مستمرّاً، وعلی هذا فلو فقد الماء بعد الصلاة ولم یسعِ الوقت للطهارة المائیة وإن وسع بتجدید التیمّم فلا یحتاج إلی تجدید التیمّم. (مفتی الشیعة).
[٢] علی الأحوط. (الخمینی).