العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٧ - طهارة الآلات بعد کل غسل
الثانی: أن یوضع مستقبل القبلة، کحالة الاحتضار، بل هو أحوط[١].
الثالث: أن ینزع قمیصه من طرف رجلیه، وإن استلزم فتقه بشرط الإذن[٢] من الوارث[٣] البالغ الرشید[٤]، والأولی أن یجعل هذا ساتراً لعورته[٥].
الرابع: أن یکون تحت الظلال من سقف أو خیمة، والأولی الأوّل[٦].
الخامس: أن یحفر حفیرة لغُسالته.
السادس: أن یکون عاریاً[٧]، مستور العورة.
السابع: ستر عورته، وإن کان الغاسل والحاضرون ممّن یجوز لهم
[١] لایُترک. (حسین القمّی، الحکیم، عبداللّه الشیرازی، الآملی، حسن القمّی).
* بل لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
* استحباباً. (محمد الشیرازی، مفتی الشیعة).
[٢] علی الأحوط. (الخمینی).
[٣] بل ممّن له الحَبوَة، وهو الولد الأکبر إن کان، ومع عدمه فمن الورثة، ومع القصور فمن الولیّ. (السیستانی).
[٤] لاحاجة إلی الاستئذان منه ولا من الولیّ إذا کان الوارث قاصراً. (زین الدین).
[٥] وإن لم ینظر إلیها، أو کان الناظر ممّن یجوز له النظر إلیها. (مفتی الشیعة).
[٦] لا خصوصیة للسقف. (زین الدین).
[٧] قد تقدّم. (حسین القمّی).
* إطلاق استحبابه محلّ نظر. (الکوه کَمَرَئی).
* تقدّم أنّ الأفضل أن یکون مستوراً. (الحکیم).
* مرّ ما فیه. (السبزواری).
* تقدّم فی المسألة الأولی من الفصل المتقدم: أنّ الأفضل تغسیل المیّت من وراء الثیاب. (زین الدین).
* فیه إشکال وقد تقدّم. (محمد الشیرازی).
* بل مستوراً، کما تقدّم. (حسن القمّی).