العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٣ - بدلِیة التِیمم فِی المقام
العثور[١] مع الإعادة[٢]، وإلاّ[٣] فالأحوط[٤] الإعادة[٥].
(مسألة ٧): المناط[٦] فی السهم والرمی[٧] والقوس والهواء والرامی هو المتعارف[٨] المعتدل الوسط فی القوّة والضُعف.
[١] احتمالاً معتدّاً به علی ما سبق. (الحکیم).
* بل وإن احتمله؛ لکفایة الطلب السابق کما ذکرنا فی المسألة السابقة، وإلغاء هذا الاحتمال شرعاً. (البجنوردی).
[٢] بحیث زالت عنه حالة الیأس من وجود الماء التی حصلت له بطلبه الأول. (زین الدین).
[٣] أی مع احتمال وجوده احتمالاً معتدّاً به یحکم بالإعادة علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
[٤] إذا احتمل التجدّد لا مطلقاً، کما تقدّم، وتقدّم أنّ لعدم الوجوب مطلقاً وجهاً. (الخمینی).
* الأولی، نعم، یجب التکمیل فی الصورة المتقدمة. (السیستانی).
[٥] عدم وجوب الإعادة لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
* إن احتمل العثور علی ماء جدید. (الحائری).
* مع احتمال الحدوث. (الکوه کَمَرَئی).
* ما ذکرناه فی الحاشیة السابقة یأتی فی المقام. (صدر الدین صدر).
* استحباباً. (الفانی).
* والأظهر عدم وجوبها. (الخوئی، حسن القمّی).
* والأقوی العدم. (محمد رضا الگلپایگانی).
* فی الاحتمال العرفی. (السبزواری).
* وإن کان الأظهر العدم. (الروحانی).
[٦] بل المناط غایة ما یبلغه السهم عادة. (السیستانی).
[٧] المناط فی الرمی هو أبعد ما یقدر علیه الرامی. (الخمینی).
* المناط فی الرمی غایة ما یقدر الرامی علیه. (اللنکرانی).
[٨] وتحدیده بثلاثمائة ذراع وغیره من التحدیدات لا وجه له یعتدّ به. (المرعشی).