العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩١ - اعتبار الاستئذان من جمِیع الأولِیاء
الاستئذان[١] من الآخرین[٢]، بل یجوز[٣] أن یُقتدی بکلّ واحد منهم[٤] مع فرض أهلیّتهم جماعة.
یشکل جواز الاقتداء بواحد منهم بدون الاستئذان من الآخرین. (تقی القمّی).
* مع عدم مزاحمة الآخرین. (مفتی الشیعة).
[١] الأحوط الاستئذان. (الإصطهباناتی).
* لا مساغ لصلاة بعضهم بدون الاستئذان عن غیره مع وجوب الاستئذان عن الکلّ، وکون کلّ ذی ولایة علی ما أفاده. نعم، لو کانت الولایة قائمة بصرف الوجود من الولیّ لکان ما فی المتن موجّهاً، فالأحوط إذن الاستئذان من البقیة، إلاّ أن تکون هناک أمارات کما ذکرنا. (المرعشی).
* مقتضی الاحتیاط علی الاستئذان الإشکال فی جواز الصلاة لبعض الأولیاء من دون استئذان من الآخرین، خصوصاً فی اقتداء الغیر بهم. (الآملی).
* مع عدم مزاحمتهم، وکذا فی الجماعة. (السبزواری).
* الأحوط فیه وفی الاقتداء الاستئذان أیضاً. (محمد الشیرازی).
[٢] الاحتیاط فی الفرع السابق مستلزم له فی هذا الفرع، خصوصاً فی اقتداء الغیر بهم. (آقاضیاء).
* الأقوی لزوم الاستئذان من الآخرین وکذا المأموم لواحد منهم. (الحکیم).
* لم یتّضح لی الفرق بین هذا وسابقه، فلا یُترک الاحتیاط بالاستئذان من الآخرین. (أحمد الخونساری).
* الظاهر عدم الجواز من غیر استئذان عن الجمیع، بل الظاهر کذلک فی الائتمام أیضاً. (الخمینی).
* بناءً علی وجوب الاستئذان یشکل جواز الصلاة لبعض الأولیاء من دون استئذان من الآخرین. (الخوئی).
[٣] فیه نظر. (المرعشی).
[٤] إن أراد جواز الاقتداء بأکثر من واحد ففیه نظر؛ إذ شرعیة عقد جماعتین علی میت واحد غیر ثابتة، نعم، بطلان الجماعة لا یقتضی بطلان صلاة الإمامین. (الروحانی).