العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٨ - إذا تواردت جنازة أثناء أخرِی
فصل
فی آداب الصلاة علی المیّت[١]
وهی اُمور[٢]:
الأوّل: أن یکون[٣] المصلّی علی طهارة من الوضوء أو الغسل أو التیمّم. وقد مرّ جواز التیمّم مع وجدان الماء أیضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء، بل مطلقاً [٤].
[١] لعلّ المراد بها الأعمّ من الوظیفة المأثورة. (مهدی الشیرازی).
* لمّا کان بعضها غیر ثابت لا بأس بإتیانها رجاءً. (الخمینی).
[٢] ومنها أن یقف الإمام بعد الفراغ من الصلاة حتّی ترفع الجنازة. (صدر الدین الصدر).
* بعضها لم یقم علیه دلیل إلاّ قاعدة التسامح، فاللازم الإتیان بها برجاء المشروعیّة. (الحکیم).
* هی أکثر ممّا نقله، ولکنّ الشأن فی الاستناد إلیها؛ لضعف أکثرها صدوراً أو دلالةً. (المرعشی).
* حیث إنّ دلیل إمضائها لیس إلاّ قاعدة التسامح، وتقرّر فی محلّه الإشکال فیها، فاللازم الإتیان بها برجاء المشروعیة. (الآملی).
* بعض هذه الاُمور إنّما یثبت بقاعدة التسامح، فلا بدّ من أن یکون الإتیان بها برجاء المطلوبیة. (زین الدین).
* فی استحباب بعض المذکورات تأمّل، فالإتیان بها رجاءً أحوط. (حسن القمّی).
[٣] الأولی رعایة هذا الأدب. (المرعشی).
[٤] قد مرّ أنّه مع عدم الخوف یتیمّم بقصد الرجاء. (المیلانی).