العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨١ - مستثنِیات حرمة نبش القبور
النقل[١] إلی المشاهد[٢] اختیار هذه الکیفیة[٣]، فإنّه خالٍ من الإشکال، أو أقلّ إشکالاً [٤].
* لا یخلو من إشکال. (حسین القمّی).
* فیه نظر. (الحکیم).
* محلّ منع، فلا یجوز. (الخمینی).
* مشکل. (محمد رضا الگلپایگانی).
* عدم صدق النبش علیه موضع تأمّل، واختیار هذه الکیفیة مشکل.(زین الدین).
* فی عدم الصدق إشکال. (تقی القمّی).
* فیه منع، والتابوت بحکم الکفن من هذه الجهة. (السیستانی).
[١] إن اُرید الخلوّ من الإشکال فلیجعل أمانةً، کما هو المتعارف.(حسین القمّی).
* مع الوصیة بالنقل. (الکوه کمرئی).
* بل الأحوط لو اُرید نقله أن یجعل علی الأرض فی بناء وتُسدّ الخلل والفرج لکتم الرائحة والتوقّی، کما علیه سیرة المتشرعة فی أکثر البلاد، ویعبّر عنه بالأمانة. (المرعشی).
* بل المتعیّن. (محمد الشیرازی).
* لا یجوز التودیع المتعارف بوضع المیّت فی الموضع والبناء علیه ثمّ نقله إلی المشاهد لأجل التخلّص من محذور النبش، بل اللازم أن یدفن بمواراته فی الأرض مستقبل القبلة علی الوجه الشرعی. (مفتی الشیعة).
[٢] اللازم حینئذٍ دفنه علی الوجه المشروع ثمّ نقله. (الحکیم).
[٣] بل المتعیّن هذه الکیفیة وأمثالها التی لم تستلزم الهتک. (الشاهرودی).
* مع مراعاة الواجب من أحکام الدفن. (المیلانی).
* لا حاجة إلی هذه الکیفیة؛ إذ لا إشکال أصلاً. (الفانی).
* أعنی الدفن الشرعی، لا الأمانة المعروفة؛ إذ هی تأخیر فی الدفن، فیشکل وإن کان مورداً للوصایة. (الآملی).
[٤] مع مراعاة سائر الجهات، من عدم لزوم الهتک وإیذاء الناس. (السبزواری).