العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦١ - التِیمّم أو الوضوء باعتقاد الضرر أو خوفه وتبِین الخلاف
(مسألة ٢٠): إذا أجنب عمداً مع العلم بکون استعمال الماء مضرّاً وجب التیمّم[١] وصحّ عمله، لکن لمّا ذکر بعض العلماء[٢] وجوب الغُسل فی الصورة المفروضة وإن کان مضرّاً[٣]
* لا تبعد الصحّة مع فرض تحقّق نیة القربة. (الشریعتمداری).
* الظاهر صحّة التیمّم إذا تمشّی منه قصد القربة، ثمّ تبیّن وجود الضرر. (زین الدین).
* مع عدم حصول نیّة القربة کما هو المفروض، وإلاّ فالأظهر الصحّة. (الروحانی).
[١] بل جاز. (الروحانی).
[٢] مجرّد فتوی بعض العلماء لایصلح منشأً للاحتیاط. (الفانی).
[٣] فی هذا الحکم نظر من وجهین: الأوّل: إنّ أدلّة رفع الضرر مطلقة من حیث السبب القهری أو الاختیاری. الثانی: ما ذکره قدس سره فی المسألة التالیة (٢١) من وجود النصّ فی جواز الجنابة لمن یعلم بعدم تمکّنه من استعمال الماء، وظاهره إطلاق الجواز فی الوقت وقبله، وهو موافق للقاعدة، فإنّ إطلاق أدلّة بدلیّة التراب عن الماء مثل: «التراب أحد الطهورین[أ]»، و«یکفیک الصعید عشر سنین[ب]» تقتضی جوازه فی الوضوء والغسل، والنصّ موءکّد للقاعدة، لا مخالف. وظهر ممّا ذکرنا أنّه لا یجوز الغسل ولا الوضوء مع الضرر مطلقاً، وأنّه یجوز للمتطهّر أن یحدث بالأکبر أو الأصغر مطلقاً قبل الوقت وفی الوقت مع تمکّنه من استعمال الماء، ومع عدمه. (کاشف الغطاء).
* لعلّ مراده قدس سره الضرر الیسیر الذی لایُعتنی به، وأمّا الضرر المعتنی به الّذی لا یُتحمّل فکیف یکون الأولی حینئذٍ الجمع؟! نعم، إعادة الصلاة بعد زوال العذر هو الأحوط، کما سیأتی فی فصل: أحکام التیمّم المسألة (٨). (السبزواری).
[أ] الوسائل: باب٢٣ من أبواب التیمّم، ح٥، وفیه: أنّ التیمّم أحد الطهورین.
[ب] المصدر نفسه، ح٤.