آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٩٦ - إقرار بعض الورثة و إنكار بعض الآخر
القضاء من تركته و يصحّ التبرّع عنه بعد موته [١].
السيد السيستاني: يقرب كلامه بكلام السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
السيد الشبيري: من استقرّ عليه الحجّ و تركه حتى مات يجب الحجّ عنه و لو لم يوص به... [٣].
السيد الگلپايگاني: (في فرض المسألة) وجب عليه الإتيان به بأيّ وجه أمكن و إن مات يقضى من تركته و يصحّ التبرّع عنه [٤].
*** الشيخ البهجة: إذا وجب الحجّ و أهمل المكلّف في أدائه حتى زالت الاستطاعة إلى آخر المتن من السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
الشيخ التبريزي: إذا وجب الحجّ إلى آخر المتن ممّا ذكرنا عن السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ الفاضل: لو استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن (إلّا مع الحرج و فيه يكون الوجوب مقتضى الاحتياط) [٧].
الشيخ النوري: إذا وجب الحجّ إلى آخر المتن من السيد الخوئي (قدس سره) [٨].
الشيخ الوحيد: إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتّى زالت الاستطاعة صار ديناً عليه و وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن و لو متسكّعاً و إن مات وجب القضاء من تركته و يصحّ التبرّع عنه بعد موته [٩].
إقرار بعض الورثة و إنكار بعض الآخر
في التحرير م ٥٧: لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت و أنكره الآخرون لا يجب عليه إلّا دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها و لو ميقاتاً و إلّا لا
[١] المناسك، ص ٣٣
[٢] المناسك، ص ٣٧ م ٧٢
[٣] المناسك، ص ٢٣
[٤] المناسك، ص ٣٦، مع التلخيص.
[٥] المناسك، م ٦٩
[٦] المناسك، م ٧٢
[٧] المتن من التحرير و التعليق من المحشي (مدّ ظلّه)، م ٥٤
[٨] المناسك، م ٦٩
[٩] المناسك، م ٦٩