آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٨٧ - انحصار الطريق في البحر أو الجوّ
الشيخ الوحيد: إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت الاستطاعة صار ديناً عليه و وجب الإتيان به بأي وجه تمكّن و لو متسكعاً و إن مات وجب القضاء من تركته و يصحّ التبرع عنه بعد موته [١].
توقّف الحجّ على القتال
في التحرير م ٤٦: لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب و لو مع العلم بالغلبة و لو تخلّى لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحج فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة و الغلبة أو الاطمئنان و الوثوق بهما و لا تخلو المسألة عن إشكال.
السيد الخوئي: لو توقف الحجّ على قتال العدوّ لم يجب حتى مع ظنّ الغلبة عليه و السلامة و قد يقال بالوجوب في هذه الصورة لكنّه ضعيف [٢].
السيد الگلپايگاني: لو كان في الطريق مانع لا يندفع إلّا بالقتال لم يجب حتى مع القطع بالغلبة [٣].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٤].
انحصار الطريق في البحر أو الجوّ
في التحرير م ٤٧: لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب إلّا مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفاً عقلائياً أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها...
السيد الخوئي: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّا مع خوف الغرق أو المرض و لو حجّ مع الخوف صحّ حجّه على الأظهر [٥].
[١] المناسك، ص ٣٢ م ٦٩.
[٢] العروة مع التعليقة، فصل الاستطاعة، م ٦٨.
[٣] المناسك، ص ٣١ م ٦٨.
[٤] م ٤٦.
[٥] المناسك، ص ١٣ م ١٧.