آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٨٥ - إذا استلزم الحجّ ترك واجب أو ارتكاب محرّم
كان الاجتناب عنه أهم من الحجّ [١].
السيد الشبيري: لو اقتضىٰ السفر إلى الحجّ ترك واجب فتجب ملاحظة الأهمّ و كذلك إن استلزم الحج فعل حرام تجب ملاحظة الأهمّ [٢].
السيد الگلپايگاني: و كذا (لم يجب الحجّ) لو استلزم ترك واجب فوري أهم من الحجّ و كذا لو توقّف على فعل حرام أهم من ترك الحجّ [٣].
*** الشيخ البهجة: نفس الفرعين من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ التبريزي: و كذلك (لا يجب الحج) إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعاً كما إذا استلزم حجّه ترك واجب أهم من الحجّ كالتحفظ على أهله و عياله و الدفاع عنهم أو توقف حجّه على ارتكاب محرّم كان الاجتناب عنه أهم من الحجّ. و قال (دام ظلّه) في الفرع اللاحق: إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرّم كذلك فهو و إن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلّا أنّ الظاهر أنّه يجزئ عن حجة الإسلام... [٥].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) في المقدار الّذي ذكرناه [٦].
الشيخ النوري: نفس الفرعين من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ الوحيد: و كذلك (لم يجب عليه الحجّ) إذا كان هناك ما يزاحم الحجّ شرعاً كما إذا استلزم حجّه ترك واجب أهم أو محتمل الأهميّة من الحجّ أو توقف حجّه على ارتكاب محرّم كان الاجتناب عنه أهم أو محتمل الأهمية من الحجّ. و قال (دام ظلّه): إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو محتمل الأهميّة أو ارتكاب محرم كذلك فلإجزاء حجّه عن حجّة الإسلام و إن كان له وجه إلّا أنّ الأحوط لو لم يكن أقوى عدم الإجزاء [٨].
[١] المناسك، ص ١٤
[٢] المناسك، ص ٢١ مع التلخيص.
[٣] المناسك، ص ٣٠
[٤] المناسك، ص ١٢، المسألة الحادية عشرة و الثانية عشرة.
[٥] المناسك، ص ١٣ و ص ١٤ و المتن من السيد الخوئي (قدس سره).
[٦] التعليقة، ص ٢٠.
[٧] المناسك، ص ٢٤ م ١١ و ١٢
[٨] المناسك، ص ١٣