آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٩٣ - مواطن التحلّل ثلاثة
التقصير فيحل له كل شيء إلّا الطيب و النساء حتى الصيد... الثاني: بعد السعي فيحل له الطيب. الثالث: بعد طواف النساء و صلاته فتحل له النساء [١].
السيد الشبيري: تحلّ محرمات الإحرام على أربع مراحل: ١- بعد الذبح، يحلّ بعد الذبح، الحلق أو التقصير اللذان يعدّان من واجبات الحج كما أنّ الحلق إذا كان مستلزماً لخروج الدم من رأسه جاز ٢- بعد الحلق و التقصير تحلّ بقية المحرمات ما عدا الطيب و مباشرة النساء بل مطلق الاستمتاع منها ٣- بعد السعي بين الصفا و المروة يحل الطيب ٤- بعد طواف النساء و صلاته يحلّ ما كان حرم عليه من شئون النساء... [٢].
الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله: و أمّا الصيد الاحرامي فحلّيته بمجرّد تماميّة مناسك منى لا يخلو من وجه [٣].
الشيخ التبريزي: بعد أن تقصر في حج التمتع يحل لها كل شيء عدا الطيب و التمكين للزوج من نفسها، فإذا طافت وسعت حل لها الطيب و إذا طافت طواف النساء حل لها التمكين أيضاً [٤].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٥].
الشيخ المكارم: يحل المحرم في ثلاثة مراحل: ١- بعد حلق شعر الرأس أو تقصيره يحل كل ما كان يحرم عليه إلّا الطيب و النساء ٢- بعد طواف الزيارة و صلاة الطواف و السعي يحل استعمال الطيب ٣- بعد طواف النساء و صلاته يحل النساء [٦].
الشيخ الوحيد: إذا طاف المتمتع و صلى و سعى فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلّا النساء و الأقوى اختصاص التحريم بالجماع و إن كان الأحوط الاجتناب عن سائر الاستمتاعات أيضاً [٧].
الشيخ النوري: إذا طاف المتمتع و صلى و سعى حل له الطيب و بقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضاً و الظاهر عدم جواز العقد له بعد طوافه و سعيه أيضاً [٨].
(١) المناسك، ص ١٥٥
[٢] المناسك، م ٨٣٧، مع التلخيص.
[٣] المناسك، م ٣٨٥
[٤] الصراط الرابع، ص ١٩٨
[٥] م ٥، ص ١٣١
[٦] المناسك، ص ١٦٢، مع التلخيص.
[٧] المناسك، م ٤١٢
[٨] المناسك، م ٤٠٦