آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٧٦ - الحلق و التقصير بعد الذبح
بشعره إلى منى إن أمكنه و لم يكن حرجاً عليه [١].
و قال أيضاً إذا لم يقصّر نسياناً أو جهلًا فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج تداركه و لم تجب عليه إعادة الطواف و السعي و إن كانت الإعادة أحوط [٢].
الحلق و التقصير بعد الذبح
في التحرير م ٣٢: الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح و هو عن الرمي فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله و لا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي و لو كان عن علم و عمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.
السيد الخوئي: تقدم كلامه (قدس سره) حيث قال: و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي [٣].
السيد الگلپايگاني: فإن خالف في ذلك عمداً أثم و إن لم يلزمه شيء من الكفارة و الأحوط له الإعادة مع الإمكان بما يحصل به الترتيب فلو قدم الحلق على الذبح أعاد الحلق و لو بإمرار موسى أو التقصير... [٤].
السيد الشبيري: تقدم كلامه في الفرع الماضي، فراجع و قال دام ظله: لو أخّر الذبح عن يوم النحر لزمه تأخير الحلق و التقصير أيضاً و لا يجوز الحلق و التقصير ما لم يذبح [٥].
السيد الخامنهاي: لا يجب تأخير الحلق أو التقصير على من أخّر الذبح عن يوم العيد بسبب ما بل لا يبعد وجوب الإتيان بهما نهار يوم العيد فلا يترك الاحتياط بذلك [٦] و الإتيان بطواف الحج في هذه الصورة قبل الذبح محل إشكال [٧].
و قال دام ظله: يجب في يوم العيد رمي جمرة العقبة أولًا ثمّ الذبح ثمّ التقصير أو الحلق فإن أخلّ عمداً بالترتيب المذكور كان عاصياً و لكن لا يجب عليه إعادة الأعمال مرتبة على الظاهر و إن كانت الإعادة مع التمكن أحوط [٨].
*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.
[١] المناسك، م ٤٠٥
[٢] المناسك، م ٤٠٦
[٣] المناسك، ص ١٧٧
[٤] المناسك، ص ١٥٢
[٥] المناسك، م ٨٠١
[٦] المناسك، ص ١٤٩
[٧] المناسك، ص ١٥٠
[٨] المناسك، ص ١٥٠