آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٨٤ - من ترك الوقوف بالمشعر فعليه الحج من قابل
من ترك الوقوف بالمشعر فعليه الحج من قابل
في التحرير م ٢: من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر و متعمداً و لم يرجع إلى طلوع الشمس فإن لم يفته الوقوف بعرفات و وقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر صحّ حجّه على المشهور و عليه شاة لكن الأحوط خلافه فوجب عليه بعد إتمامه الحج من قابل على الأحوط.
السيد الخوئي: من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأساً فسد حجّه [١].
السيد الگلپايگاني: مجموع الوقوف بالمشعر واجب و مسمّاه ركن فمن تركه أصلًا فحجّه باطل [٢].
السيد السيستاني: من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في الليل و الوقوف فيما بين الطلوعين) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري (الوقوف قليلًا فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد) و لو تركه عمداً فسد حجّه [٣].
السيد الخامنهاي: و أمّا إن ترك مسمى الوقوف اختياراً فحجّه باطل [٤].
السيد الشبيري: الوقوف بالمزدلفة من أركان الحج فتركه من دون عذر يبطله [٥].
*** الشيخ البهجة: من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأساً فسد حجّه [٦].
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ الصافي: و إذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس و تجاوز وادي محسّر أثم و الأحوط أن يكفّر بشاة، الخامس، فوت المشعر في جميع أوقاته باطل. [٨]
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير إلّا في الجملة الأخيرة و هي قول الماتن: فوجب عليه بعد إتمامه الحج من قابل على الأحوط فقال الشيخ دام ظله: بل على الأقوى [٩].
[١] المناسك، م ٣٧٤
[٢] المناسك، ص ١٣٩
[٣] المناسك، م ٣٧٦
[٤] المناسك، ص ١٣٧
[٥] المناسك، ص ٢٢٢
[٦] المناسك، ص ١٤٨
[٧] المناسك، م ٣٧٤
[٨] المناسك، ص ١٦٣
[٩] م ٢.