آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٧٨ - الركن من الوقوف في المشعر الحرام
من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل و لكن لا يجوز أن يتعدّى وادي محسّر بل لا يدخل فيه قبل طلوع الشمس على الأحوط [١] (تقدم في كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره)).
الشيخ الفاضل: و يستحب الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يدخل وادي محسّر و لو جاوزه عصى و لا كفّارة عليه... [٢].
الركن من الوقوف في المشعر الحرام
في التحرير:... و الركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمى الوقوف و لو دقيقة أو دقيقتين فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل يأتي.
السيد الخامنهاي: و الركن منه مسمّى الوقوف و لو بمقدار دقيقة أو دقيقتين فإن وقف المسمى و ترك الباقي عمداً صح حجّه و إن فعل حراماً و أمّا إن ترك مسمى الوقوف اختياراً فحجّه باطل [٣].
السيد الگلپايگاني: و مجموع الوقوف بالمشعر واجب و مسمّاه ركن فمن تركه أصلًا فحجّه باطل [٤].
السيد الخوئي: الركن منه هو الوقوف في الجملة [٥] و تقدم ذلك.
السيد الشبيري: و المعتبر في تحقق الركن، صدق مسمى الوقوف ابتداءً من المغرب و انتهاءً إلى طلوع الشمس من يوم العيد فمن فاته الوقوف بينهما من دون عذر بطل حجّه حتى و لو وقف المزدلفة بعد طلوع الشمس... [٦].
السيد السيستاني: الوقوف في تمام الوقت المذكور و إن كان واجباً في حال الاختيار إلّا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة [٧].
*** الشيخ البهجة: لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة [٨].
[١] المناسك، ص ١٤٨
[٢] نفس المدرك.
[٣] المناسك، ص ١٣٧
[٤] المناسك، ص ١٣٩
[٥] المناسك، م ٣٧٣
[٦] المناسك، م ٦٤١
[٧] المناسك، م ٣٧٣
[٨] المناسك، ص ١٤٨