آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٦٨ - لو نفر من عرفات سهواً
الشيخ الوحيد: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس... نحو ما تقدم من السيد الخوئي (قدس سره) [١].
لو نفر من عرفات سهواً
في التحرير م ٤:... و لو نفر سهواً و تذكّر بعده يجب الرجوع و لو لم يرجع أثم و لا كفّارة عليه و إن كان أحوط. و الجاهل بالحكم كالناسي و لو لم يتذكّر حتى خرج الوقت فلا شيء عليه.
السيد الخوئي: و يجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا منه بالحكم (و قد مضى في الفرع الماضي) فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكّر، فإن لم يرجع حينئذٍ فعليه الكفارة على الأحوط [٢].
السيد السيستاني: و يجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا و قد مضى في كلام الخوئي (قدس سره) [٣].
السيد الشبيري: و من غادرها عن جهل أو نسيان أو سهوٍ أو اضطرار يجب عليه أيضاً أن يعود إليها متى التفت و يفيض بعد المغرب، فإن لم يعد كان عاصياً و الأحوط استحباباً في حقه التكفير و لا شيء عليه لو لم يلتفت إلى المغرب [٤].
السيد الخامنهاي: إن نفر من عرفات قبل الغروب نسياناً أو جهلًا بالحكم وجب عليه الرجوع فيما إذا التفت قبل فوات الوقت فإن لم يرجع عصى و لكن لا كفارة عليه و أمّا إن لم يلتفت حتى خرج الوقت فلا شيء عليه [٥].
السيد الگلپايگاني: و إن أفاض قبل المغرب سهواً و لم يتذكّر في الوقت فلا شيء عليه و لو تذكّر الناسي قبل المغرب يجب عليه الرجوع إلى عرفة و البقاء فيها إلى الغروب فإن لم يفعل و لم يرجع أثم و يلحقه حكم العامد [٦].
***
[١] المناسك، ص ١٥٤
[٢] المناسك، م ٣٧٠
[٣] المناسك، م ٣٧٠
[٤] المناسك، ص ٢١٨
[٥] المناسك، م ٢٦٠
[٦] المناسك، ص ١٣٢