آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٣ - من الشرائط تمكّنه ممّا يحتاج إليه
في التحرير م ١٤: يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده أو إلى ما أراد التوقّف فيه...
السيد الخوئي: و أمّا إذا لم يرد العود و أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد [١].
السيد الگلپايگاني: كذلك يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه- نعم لو لم يرد العود إليه فلا يشترط... [٢]
السيد الخامنهاي: يشترط أن يكون لديه نفقة الإياب إن كان عازماً عليه [٣].
السيد الشبيري: و كذا نفقة العود إن كان محتاجاً إليه [٤].
السيد السيستاني: و أمّا إذا لم يرد العود و أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد [٥].
*** الشيخ البهجة: إنّما يعتبر وجود نفقة العود (الإياب) في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه و أمّا إذا لم يرد العود و أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد... [٦]
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) إلّا في قوله: (إلّا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه) فقال (مدّ ظلّه) في التعليقة: بل إلى العود إليه للسكنى لا مجرّد السكنى فيه [٨].
الشيخ النوري: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور.
الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخوئي في المقدار المذكور [٩].
من الشرائط تمكّنه ممّا يحتاج إليه
في التحرير م ١٥: يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله و لا ثياب تجمّله و لا أثاث بيته...
[١] المناسك، م ٢٢، ص ١٥
[٢] المناسك، ص ١٦
[٣] المناسك، م ٨، ص ١٥
[٤] المناسك، ص ١٠
[٥] المناسك، م ٢٢، ص ١٧
[٦] المناسك، م ٢٢، ص ١٥
[٧] المناسك، ص ١٦ م ٢٠
[٨] ص ١٠ م ١٤
[٩] المناسك، ص ١٤ م ١٧