آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٩٨ - جواز الميل إلى اليمين و اليسار و الخلف
جواز الميل إلى اليمين و اليسار و الخلف
في التحرير م ٢٧: لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام بل يجوز الميل إلى اليمين و اليسار و العقب بصفحة وجهه...
السيد الگلپايگاني: و يكفي في تحقق جعل البيت على يساره الصدق العرفي فلا ينافي الانحراف اليسير البسيط [١].
السيد السيستاني: س ٢١٧: هل يضر بصحّة الطواف الالتفات بالرأس و الرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع التحفّظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة؟
ج: إذا كان الالتفات يسيراً لم يضرّ بصحّته و أمّا الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق و رؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه [٢].
السيد الشبيري: لا يجب أن يكون وجه الطائف حال طوافه إلى الامام و يجوز له النظر و الالتفات يميناً و شمالًا بل له أن يلتفت إلى ورائه و ينظر إليه أيضاً و الظاهر صحة طوافه إذا سار حول البيت مواجهاً له أيضاً [٣].
*** الشيخ التبريزي: اذا كان الالتفات بالوجه فقط فلا بأس به و صحّ طوافه [٤].
و في ص ١٥٣ س: الالتفات بالرأس و الرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع الحفاظ على التياسر هل يضرّ بالطواف؟ ج: لا يضرّ ذلك بطوافه.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٥].
الشيخ الصافي: فلا ينافي الانحراف اليسير البسيط إذا لم يكن منافياً لذلك [٦].
الشيخ المكارم: يكفي أن يدور حول الكعبة بصورة متعارفة حتى أنّه إذا واجه الكعبة بوجهه أحياناً ثمّ واصل سيره لم يكن فيه مانع [٧].
[١] المناسك، ص ١١٠.
[٢] الملحق الثانى، ص ١٠٥.
[٣] المناسك، م ٤٠٧.
[٤] الصراط، الجزء الرابع، ص ١٧١؛ أخذنا موضع الحاجة.
[٥] ص ١٠٦، م ٢٧.
[٦] المناسك، ص ١٠٣.
[٧] المناسك، ص ٩٥ في مسألة ١٨٩.