آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٨٥ - قطع الطواف لحاجة أو ضرورة
شستشوى مطاف شدند، طبق احكام طواف عمل كند [١] و در فرع ٥٨٤ فرموده: اگر شخصى به هر علتى طواف خود را قطع كند و دو مرتبه شروع كند، اگر طواف دوم را به قصد ما في الذمّة اعم از اتمام و اعاده بجاآورد صحيح است.
قطع الطواف لحاجة أو ضرورة
السيد السيستاني: و كذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة بل مطلقاً على الأظهر [٢]... إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه فإن كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف و لزوم إعادته و إن كان بعده فالأظهر الصحّة فيتمّه من موضع القطع بعد رجوعه [٣].
السيد الشبيري: لا يجوز قطع الطواف الواجب مع عدم وجود شيء من الدواعي الموجبة لقطعه [٤]... من قطع طوافه لقضاء حاجة أخيه المؤمن أو لعيادة المريض أو من أجل عمل ندب إليه الشارع، فإن كان بعد إكمال الشوط الرابع يتمّ ما بقي من الأشواط و لا شيء عليه فإن كان قبله فالأحوط وجوباً أن يتمّ ما بقي من الأشواط و يصلّي ركعتي الطواف ثمّ يأتي بطواف كامل آخر مع ركعتيه [٥].
*** الشيخ الفاضل: و الأقوى كراهة قطع الطواف الواجب بلا عذر و لمحض هوى النفس فإذا قطع جاز له الاستيناف من دون لزوم فوت الموالاة العرفية... إذا قطع الطواف بلا عذر فإن كان قد طاف أربعة أشواط أتمّه و الأحوط الأولى إعادته [٦].
الشيخ الوحيد: إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوزه الشوط الرابع من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و إن لم تفته الموالاة أو كان
[١] فرع ٥٨٦.
[٢] المناسك، ص ١٥٨.
[٣] المناسك، ص ١٥٩.
[٤] المناسك، ص ١٤٦.
[٥] المناسك، ص ١٤٩.
[٦] ص ١٤٦.