آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٦٥ - لا يجوز إدخال المقام في المطاف
جواز الطواف من الأقرب للحدّ مع مراعات اختلاف الأطراف في المانع [١].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي [٢].
و في الصراط، س: هل يجوز للمختار أن يطوف الطواف الواجب بعد مقام إبراهيم ٧؟ ج: الأحوط وجوباً أن يطوف قبل المقام إذا لم يكن ازدحام حين الطواف و في موارد الازدحام يجوز ذلك [٣].
الشيخ الصافي: كون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم : على الأحوط و عليه فلا يصح أن يجعل المقام داخل المطاف، هذا في حال الاختيار و أمّا في حال الاضطرار يطوف في الخارج عن هذا الحد مراعياً الأقربيّة الممكنة إلى البيت [٤].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٥].
الشيخ المكارم: السادس: اعتبر المشهور بين الفقهاء... و لكنّ الحقّ هو أنّه يجوز الطواف في المسجد الحرام كلّه و إن كان الأفضل أن لا يترك الاحتياط... [٦]
الشيخ الوحيد: الأحوط أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم ٧ مراعياً ذلك المقدار من البعد في جميع جوانب البيت... و لكنّ الأقوى كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار على كراهته للمتمكّن الّذي لا حرج عليه... [٧]
الشيخ النوري: لكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً و رعاية الاحتياط مع التمكّن أولى [٨].
لا يجوز إدخال المقام في المطاف
في التحرير م ١٢: لا يجوز جعل مقام إبراهيم ٧ داخلًا في طوافه فلو أدخله بطل و لو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض و الأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.
السيد الگلپايگاني: كون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم ٧ على الأحوط و عليه
[١] المناسك، م ٢٨٧.
[٢] المناسك، ص ١٥٠، م ٣٠٣.
[٣] ج ٤، ص ١٦٦
[٤] المناسك، ص ١٠٣
[٥] ص ١٠٢
[٦] المناسك، ص ٩٨
[٧] المناسك، ص ١٢٧، م ٣٠٠
[٨] المناسك، ص ١٤٣ مع التلخيص