آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٤٥ - هو شرط في الرجال
الختان
[هو شرط في الرجال]
في التحرير: الرابع: أن يكون مختوناً و هو شرط في الرجال لا النساء و الأحوط مراعاته في الأطفال...
السيد الخوئي: الرابع: الختان و الأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه و أمّا إذا كان الصبي غير مميّز أو كان إحرامه من وليّه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر و إن كان الاعتبار أحوط [١].
السيد الگلپايگاني: الثالث: الختان للرجال دون النساء بل يشترط الختان للصبيان أيضاً إن لم يكن مختوناً خلقة فلا يصحّ الطواف من غير المختون [٢].
السيد الشبيري: يشترط في الطواف الواجب أن يكون الطائف مختوناً إذا كان رجلًا أو صبياً مميزاً و لا يشترط الختان في الطواف المندوب مطلقاً و في الواجب على النساء مطلقاً و الأحوط استحباباً مراعاة هذا الشرط في الصبيّ غير المميّز أيضاً [٣].
السيد الخامنهاي: الرابع: الختان و هو شرط في صحّة طواف الرجال دون النساء فطواف الأغلف باطل سواء كان بالغاً أم لا [٤].
السيد السيستاني: الرابع: الختان للرجال و الأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً [٥].
*** الشيخ البهجة: الرابع: الختان للرجال و يبطل الطواف من دونه و الأحوط ثبوت هذا الشرط بالنسبة إلى الأطفال الصغار فإذا طافوا أو طيف بهم من دون ختان فطواف النساء منهم باطل... [٦]
الشيخ التبريزي: الرابع: الختان للرجال و الأحوط بل الأظهر اعتباره في الصّبي
[١] فصل الطواف
[٢] المناسك، ص ١٠٩
[٣] المناسك، ص ١٣٧
[٤] المناسك، ص ١٠٤
[٥] المناسك، ص ١٥٣
[٦] المناسك، ص ١٢٠