آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٤٢ - لو علم أنّ النجاسة كانت من أوّل الطواف
إعادة الطواف و الصلاة و لا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع و عدمه.
أقول: الظاهر أنّ العلم حصل له في أثناء الطواف... ما نذكر من الأداء في هذا الفرع قريب ممّا ذكرنا من السيد الإمام (قدس سره).
السيد الشبيري: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حينه صحّ طوافه بل الأظهر صحّته مع كونه ناسياً للنجاسة أيضاً نعم لو صلّى ركعتي الطواف مع النجاسة ناسيا تجب إعادتها [١]... لو رأى نجاسة في بدنه أو ثوبه أثناء الطواف تركه و طهّر الموضع بالماء و أتمّ الطواف من حيث قطعه و الأظهر كفاية التطهير و الإتمام... [٢]
السيد الخامنهاي: اگر كسى نجاست بدن يا لباسش را فراموش كند و در حين طواف به ياد بياورد، چنانچه بدون قطع طواف نتواند آن را تطهير كند، واجب است طواف را قطع كند و بدنش يا لباسش را تطهير كند و بلا فاصله بازگردد و طواف را اگر موالات از بين نرفته از جايى كه قطع كرده ادامه دهد و طوافش صحيح است. [٣]
السيد الخوئي: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثوبه و علم بها أثناء الطواف فإن كان معه ثوب طاهر طرح الثوب النجس و أتمّ طوافه في ثوب طاهر... [٤].
السيد الگلپايگاني: و لو كان في أثناء الطواف و علم أنّ على بدنه أو ثيابه نجاسة فإن تمكّن من إزالتها تعيّن عليه ذلك و يتمّ طوافه بعد الإزالة [٥].
السيد السيستاني: إذا علم بنجاسة بدنه أو ثوبه أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه فإن تمكّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية و لو بنزع الثوب أو تبديله بثوب طاهر إن تيسّر ذلك أتمّ طوافه بعد الإزالة و لا شيء عليه و إلّا فالأحوط إتمام الطواف و إعادته بعد الإزالة إن كان ذلك قبل الشوط الرابع [٦].
*** الشيخ البهجة: قد مرّ كلامه (دام ظلّه) بكفاية الإتمام لو علم بالنجاسة أثناء الطواف فراجع [٧].
[١] المناسك، م ٤٠٠
[٢] المناسك، م ٣٩٨
[٣] مناسك فارسى، م ٢٥٩ و ٢٦٢
[٤] مع التلخيص و أخذ موضع الحاجة، م ٣٠٠
[٥] المناسك، ص ١٠٨
[٦] المناسك، ص ١٥٢، م ٣٠٠
[٧] المناسك، م ٢٨٥