آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣١٥ - مصرف الكفّارة
ذبحها في الوطن [١].
الشيخ الوحيد: الأقوى في ما يلزم المحرم من كفّارة لغير الصيد ذبحاً كان أو نحراً جواز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله و الأحوط أن يذبحها أو ينحرها بمكّة إن كان معتمراً و بمنى إن كان حاجّاً... [٢]
مصرف الكفّارة
السيد الإمام الخميني (قدس سره): مصرف الكفارات الفقراء المساكين [٣].
السيد الگلپايگاني: مصرف الكفّارة هو الفقير الّذي يستحق الزكاة و يشترط فيه الإسلام بل الإيمان و في جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان: لا يخلو الجواز من رجحان و إن كان الأحوط الاقتصار على مورد الاضطرار و لا يترك هذا الاحتياط [٤].
السيد الخوئي: يعطي جميعه للفقراء [٥].
السيد السيستاني: الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء و المساكين و الأحوط أن لا يأكل منها المكفر نفسه و لو فعل ذلك فالأحوط أن يتصدق بثمن المأكول على الفقراء [٦].
السيد الشبيري: يجب التصدّق بتمام أجزاء الكفّارة بعد ذبحها حتى الجلد و الرأس و الأرجل [٧].
السيد الخامنهاي: مصرف الكفارات هو الفقراء [٨].
*** الشيخ البهجة: و مصرفها الفقراء [٩].
الشيخ التبريزي: و مصرفها الفقراء و لا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان [١٠].
[١] المناسك، ص ٧٣ مع التلخيص.
[٢] المناسك، ص ١١٥
[٣] المسائل المتفرقة مع الترجمة، م ١٧.
[٤] الوسيلة، كتاب الكفارات.
[٥] منية السائل، ص ٨٩
[٦] المناسك، ص ١٤٣
[٧] المناسك، ص ١٢٠
[٨] المناسك، ص ٩٦، م ١٧١
[٩] المناسك، ص ١١٣
[١٠] المناسك، ص ١٣٧