آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣١٠ - لبس السلاح
البكرة التي يستقى بها- قلع الشجرة اليابسة- الشجر الّذي غرسه المحرم- الأشجار و الأعشاب التي تنمو في منزل المحرم أو خيمته بعد اتخاذهما مقراً للسكنى [١].
*** الشيخ البهجة: و هناك ما تعم حرمته المحرم و المحل، و هو أمران: أحدهما: الصيد في الحرم فانّه يحرم على المحل و المحرم. ثانيهما: قلع كلّ شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر و غيره... [٢] و لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف.
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور [٣].
الشيخ الصافي: قلع كل نابت في الحرم و قطعه و يستثنى من ذلك الاذخر و النخل و الفواكه و ما كان الإنسان قد غرسه هو بنفسه أو كان ثابتاً في ملكه... [٤]
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٥].
الشيخ الوحيد: للحرم أحكام خاصّة من لقطته، و من جنى فيه و غيرهما و ما يهمّ ذكره هنا أمران: الأول: الصيد في الحرم فإنّه يحرم على المحل و المحرم. الثاني: قطع الشجر و الحشيش و هكذا قلعهما و نزعهما و لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف... [٦]
لبس السلاح
في التحرير: الرابع و العشرون: لبس السلاح على الأحوط...
أقول: و هذا هو الآخر من التروك في متن التحرير ثمّ ترى هذه الجملة (و يكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً و الأحوط الترك) و قال الأستاذ الفاضل (دام ظلّه): لا دليل على الكراهة في الحمل إذا لم يصدق معه عنوان كونه مسلحاً و مع الصدق يكون محرماً و لا فرق بين صورتي الظهور و عدمه.
السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح و غيرهما ممّا يصدق
[١] المناسك، ص ١٠٢ أخذنا موضع الحاجة.
[٢] المناسك، ص ١١١
[٣] المناسك، ص ١٣٥
[٤] المناسك، ص ٨٦
[٥] ص ٩٤
[٦] المناسك، ص ١١٣