آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٠٥ - قصّ الأظفار
قلم الأظفار
[قصّ الأظفار]
في التحرير: الحادى و العشرون: قلم الأظفار و قصّها كلًا أو بعضاً من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين و المدية و نحوهما و الأحوط عدم إزالته و لو بالضرس و نحوه...
السيد الگلپايگاني: تقليم الأظافر و لو ظفراً واحداً أو بعض ظفر إلّا مع الأذيّة كما لو انكسر بعض الظفر أو احتاج علاج الإصبع من دمل أو جرح إلى تقليم الظفر فيجوز حينئذٍ تقليمه و عليه فدية مدّ [١].
السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم تقليم ظفره و لو بعضه إلّا أن يتضرّر المحرم ببقائه كما إذا انفصل بعض ظفره و تألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه و يكفّر عن كلّ ظفر بقبضةٍ من الطعام [٢] إلى قوله: إذا قلّم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوزه وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط [٣].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله: إلّا أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذّى ببقائه كما إذا انكسر بعض ظفره و تألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه [٤].
السيد الشبيري: لا يجوز للمحرم إزالة أظفار يديه و لا رجليه و لو شيئاً منها بالتقليم أو بالحك و بأي وسيلة كانت، نعم يجوز له إزالة ظفر غيره، لو كان بقاء الظفر حرجياً عليه جاز إزالته و إن وجبت عليه الكفارة بذلك [٥].
السيد الخامنهاي: تقليم الأظفار أو قصّها كلًا أو بعضاً من اليدين أو الرجلين و سواء كان بالمقراض أم بغيره [٦].
*** الشيخ البهجة: لا يجوز للمحرم تقليم ظفره و لو بعضه إلّا أن يتضرّر ببقائه... إلى
[١] المناسك، ص ٩٣
[٢] المناسك، م ٢٧٣
[٣] المناسك، م ٢٧٥
[٤] المناسك، ص ١٣٦
[٥] المناسك، ص ٩٧
[٦] المناسك، ص ٩٤