آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٠٠ - الاضطرار إلى التظليل
الشيخ البهجة: الظاهر من مجموع الروايات و مقتضى الأصل ممنوعية الاستظلال من الشمس حال المسير و عليه فلا مانع من التظليل حال السير ليلًا و لا كفّارة في ذلك و إن كان أحوط [١].
الشيخ التبريزي: س: هل يجوز التظليل ليلًا؟ ج: الأحوط وجوباً تركه؛ و اللّٰه العالم [٢].
الشيخ الصافي: السير مع السيارة المسقّفة ليلًا لا إشكال فيه [٣].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور عن الإمام (قدس سره) [٤].
الشيخ المكارم: لا بأس للمحرم بالسير حال السفر تحت سقوف لا أثر لها في الحفظ عن الشمس و المطر و البرد و على هذا يجوز للرجل المحرم السفر في هذه الليالى أو بين الطلوعين أو في الأيام الغائمة بالسيارات المسقوفة أو الطائرة [٥].
الشيخ الوحيد: لا إشكال في عدم جواز التظليل في النهار و أمّا عمومه للتظليل في الليل ففيه إشكال و إن كان الاجتناب أحوط [٦] و قال (مدّ ظلّه) في الجواب عن السؤال الشفاهي: الأحوط الاجتناب عن التظليل في الليل وفقاً للمشهور و لكن وجوب الكفّارة غير معلوم. (المؤلف)
الشيخ النوري: نعم تختصّ الحرمة في جميع ما ذكر بالنهار فلا بأس بالاستظلال في الليل بجميع أقسامه [٧].
الاضطرار إلى التظليل
في التحرير م ٣٩: إذا اضطر إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز و عليه الكفارة.
السيد الخوئي: لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال و كذلك للرجال عند الضرورة
[١] المناسك، ص ٨٥، م ٢١٨
[٢] الصراط، ج ٤، ص ١٣٢
[٣] المناسك، ص ١١١ مع الترجمة و الاقتصار على ترجمة الجواب.
[٤] ص ٩٢
[٥] المناسك، ص ٧٢
[٦] المناسك، ص ١١٠
[٧] المناسك، ص ١٢٦