آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٩٦ - التظليل في عرفات و منى
المحرم، و الأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة و نحوها أيضاً و إن كان الأحوط الاجتناب عنه [١].
التظليل في عرفات و منى
في التحرير م ٣٧:... و أمّا لو نزل في منزل كمنىٰ أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة و أخذ المظلّة حال المشي فيجوز لمن كان في منىٰ أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو محل رمي الجمرات و إن كان الاحتياط في الترك.
السيد الگلپايگاني: و يجوز التظليل حال النزول و إن تردّد في إشغاله و لا يجلس في مكان و إن كان الأحوط ترك ذلك حين التردّد [٢].
السيد الخامنهاي: احوط آن است كه شخص محرم پس از رسيدن به مكّه پيش از انجام مناسك عمره و همچنين در حال احرام در عرفات و منا، از قرار گرفتن در زير سايههاى متحرّك مانند اتوبوس مسقّف و چتر، اجتناب كند. [٣]
السيد السيستاني: السؤال، هل يجوز له الاستظلال حال تردّده في حوائجه في المكان الّذي ينزل فيه أو لا؟ مثلًا إذا نزل مكّة و أراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف و السعي أو نزل منىٰ و أراد الذهاب إلى المذبح و مرمى الجمار فهل يجوز له ركوب السيارة المسقّفة أو رفع المظلّة فوق رأسه أو لا؟ الجواب: الحكم بالجواز مشكل جداً فالاحتياط لا يترك [٤].
السيد الشبيري: بل لا يجوز للمحرم حتى في مكّة و منى و عرفات الاستظلال بالمظلّة أو السيارة المسقّفة عند تردّده من مكان إلى مكان آخر كركوب السيارة المسقفة داخل مكّة عند ذهابه إلى المسجد الحرام حتى بعد نزوله [٥].
*** الشيخ البهجة: لا بأس بدخول المحرم البيوت و الخيم و نحوها بعد وصوله إلى مكّة
[١] المناسك، ص ١٢٦ مع التلخيص.
[٢] المناسك، ص ٩٢
[٣] مناسك فارسى، م ١٥٨
[٤] المناسك، ص ١٣٥
[٥] المناسك، ص ٨٧