آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٨٥ - عدم التغطية بما لا يتعارف
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور [١].
*** الشيخ البهجة: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة و الأقوى تعدّد الكفّارة صورة تعدّد الستر و تخلّل التكفير... [٢]
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٣].
الشيخ الصافي: قريب من المتن الّذي ذكرناه من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٤].
الشيخ الفاضل: كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة على الأحوط و الأولى من ذلك في تغطية بعضه [٥].
الشيخ المكارم: كفّارة تغطية الرأس عمداً للرجال شاة (على الأحوط وجوباً) و لا كفّارة في صورة الجهل و النسيان [٦].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي [٧].
الشيخ النوري: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأظهر إذا ستر الجميع و في ستر بعضه أيضاً على الأحوط و الظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر و الاضطرار [٨].
تغطية المرأة وجهها
[عدم التغطية بما لا يتعارف]
في التحرير: الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتّى المروحة و الأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش و الطين و بعض الوجه في حكم تمامه، نعم يجوز وضع يديها على وجهها و لا مانع من وضعه على المخدّة و نحوها للنّوم.
السيد الخوئي: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه
[١] المناسك، ص ١٣٢
[٢] إلى آخر ما ذكرناه من السيد الخوئي (قدس سره)، ص ١٠٦
[٣] المناسك، ص ١٢٩
[٤] المناسك، ص ٨٢
[٥] م ٣٢ إلى آخر متن التحرير.
[٦] المناسك، ص ٦٤
[٧] المناسك، ص ١٠٨
[٨] المناسك، ص ١٢٤