آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٨٣ - تغطية الرأس عند النوم
تغطية الرأس عند النوم
في التحرير م ٣١:... و لا يجوز تغطية رأسه عند النوم فلو فعل غفلةً أو نسياناً أزاله فوراً و يستحب التلبية حينئذ بل هي أحوط نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة و نحوها و لا بأس بتغطية وجهه مطلقاً.
السيد الگلپايگاني: يجوز للمحرم أن ينام على رأسه و إن استوجب ذلك تغطية جهة من رأسه كما يجوز أن يفيض الماء على رأسه أو يقف تحت الدوش، و لا بأس عليه لو ستر نسياناً و لكن يجب عليه كشفه حين الالتفات فوراً [١].
السيد الخامنهاي: الوجه ليس من الرأس فيجوز للرجل تغطيته حال النوم و غيره...
و لا بأس بوضع الرأس حال النوم على الوسادة [٢].
السيد السيستاني: يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة و يستلزم لا محالة ستر بعض رأسه [٣] و يجوز له أن يغسل رأسه تحت دوش الحمّام و نحوه، و قال: لا يجوز أن ينشف رأسه بالمنديل و نحوه و إن كان بنحو المسح و الإمرار على الأحوط و قال: إذا كان برأس المحرم صلع أو تشوية يخجل من كشفه يجوز له تغطيته إذا كان كشفه حرجياً عليه بالحد الرافع للتكليف بما لا يعدّ من الثياب و لا كفّارة عليه حينئذ على الأظهر و إلّا لم يجز و لو فعل لزمته كفارة دم شاة على الأحوط و قال: إذا أحرم الرجل مع الشعر المستعار إذا كان لضرورة لا شيء عليه و إلّا فعليه كفارة دم شاة على الأحوط [٤].
السيد الشبيري: يجوز وضع الرأس على الوسادة عند النوم بلا إشكال و تكره تغطية الرأس باللحاف و الأحوط استحباباً تركه [٥].
و قال (مدّ ظلّه): لو غطّى رأسه غافلًا وجب إزاحته فوراً بعد الالتفات و أداء التلبية و الأحوط استحباباً ذكر التلبيات الأربع و إن كان الأظهر كفاية (لبيك) وحده [٦].
أقول: فرق الأستاذ (مدّ ظلّه) في تغطية الرأس بين حالة النوم و غيره.
[١] المناسك، ص ٩١
[٢] المناسك، ص ٨٩
[٣] الملحق، ص ٧٢
[٤] الملحق (الأول)، ص ٧١ و ٧٢
[٥] المناسك، ص ٨٣
[٦] المناسك، ص ٨٣