آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٦٨ - الجدال في مقام الضرورة
الجدال في مقام الضرورة
في التحرير م ٢٧: يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة و غيرها.
السيد الشبيري: يجوز القسم حال الإحرام عند الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو في مقام إظهار المودة للمؤمن أو تكريمه [١].
السيد الگلپايگاني: و يجوز ذلك مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو إظهار مودّة أو إكرام مؤمن [٢].
السيد الخامنهاي: يجوز الجدال عند الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل [٣].
السيد الخوئي: يستثنى من حرمة الجدال أمران: الأول: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حقّ أو إبطال باطل، الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبّة و التعظيم كقول القائل لا و اللّٰه لا تفعل ذلك [٤].
السيد السيستاني: يستثنى من حرمة الجدال كل مورد يتضرّر المكلّف من تركه كما لو كان مؤدّياً إلى ذهاب حقه [٥].
*** الشيخ البهجة: يستثنى من حرمة الجدال أمران، على نحو ما مرّ من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ التبريزي: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور [٧].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٨].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة (القسم بالجلالة و غيرها) فإنّه (دام ظلّه) قال:
مجرّد القسم بالجلالة ليس من الجدال إلا إذا اشتمل على أحد الكلمتين [٩].
[١] المناسك، ص ١٠٠
[٢] المناسك، ص ٩٠
[٣] المناسك، ص ٨٥
[٤] المناسك، ص ١١٠
[٥] المناسك، ص ١٢٦
[٦] المناسك، ص ١٠٢
[٧] المناسك، ص ١٢٣
[٨] المناسك، ص ٧٨
[٩] م ٢٧