آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٦١ - ستر ظهر القدم
و في مسألة ٢٤٠: لا يجوز للمحرم لبس النظارة المتخذة للزينة و يجوز لبس النظارة الطبّية ...
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلّا أنّه (دام ظلّه) سكت عن التعرض للكفّارة [١].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور تقريباً [٢].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٣].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير. (الثامن)
الشيخ المكارم: النظر في المرآة، لا يجوز النظر في المرآة للتزيين و تجميل الرأس و الوجه في حال الإحرام إلى قوله (دام ظلّه): حكم النظر في الماء الصافي أو شيء صقيل لإصلاح و تجميل الشعر و الوجه حكم النظر في المرآة فلا يجوز ذلك في حال الإحرام... [٤]
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة و لا كفّارة فيه... [٥]
ستر ظهر القدم
في التحرير: التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب و غيرهما و يختص ذلك بالرجال و لا يحرم على النساء و ليس في لبس ما ذكر كفّارة و لو احتاج إلى لبسه فالأحوط شق ظهره.
السيد الخوئي: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب و كفّارة ذلك شاة على الأحوط و لا بأس بلبسها للنساء و الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم... و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس [٦].
السيد السيستاني: يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطّي تمام ظهر قدمه كالجورب و الخف، و يجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقى طرف ردائه عليها حال الجلوس و لا كفّارة في لبس الخف و شبهه مطلقاً و أمّا لبس الجورب و ما يماثله فتجب الكفارة فيه على المتعمّد على الأحوط
[١] المناسك، ص ١٠٠، م ٢٣٢
[٢] المناسك، ص ١٢١، م ٢٤٧
[٣] المناسك، ص ٧٧
[٤] المناسك، ص ٦٧
[٥] المناسك، ص ١٠٢
[٦] المناسك، م ٢٤٨