آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٥٥ - المخيط للنساء
الشيخ التبريزي: و يستثنى من ذلك الهميان... و كذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين [١] إلى قوله في مسألة ٢٤٥: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم عليه لبسه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار [٢].
الشيخ الفاضل: استفاده از كمربند و هميان و فتق بند و ساير اشياء كوچك دوخته كه به آن لباس گفته نمىشود اشكال ندارد و كفاره هم ندارد [٣].
أيضاً الشيخ الفاضل: و يجوز التحزّم بالحزام المخيط لمنع نزول الأمعاء عند الضرورة و الأولى التفدية و كذلك في اليد و الرجل الإصنطاعيين المخيطين اللذين يشد بهما إلى الجسد [٤].
الشيخ المكارم: لا إشكال في لبس حزام الفتق و لا يضرّ كونها مخيطة [٥] إلى قوله في مسألة ٩٣: من لبس اللباس المخيط عمداً أو عن اضطرار وجبت عليه كفارة و هي شاة... [٦] و قال (دام ظلّه): لا إشكال في شد الحزام فوق الإحرامي مخيطاً أو غير مخيط و لا في لبس حزام الفتق و لا يضرّ كونها مخيطة [٧].
الشيخ الوحيد: و لا بأس بالتحزم بالحزام الّذي يستعمله المبتلى بالفتق و إن كانت من المخيط... و في ثبوت الكفارة على المضطرّ إشكال و لا إشكال في سقوطها عن الجاهل و الناسي [٨].
أيضاً التبريزي: بستن فتق بند دوخته مانعى ندارد و كفارهاى بر آن مترتب نيست [٩].
الشيخ النوري: لا بأس بالتحزّم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق عند الضرورة و مع ذلك تجب عليه الكفارة على الأحوط [١٠].
المخيط للنساء
في التحرير م ١٧: يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان نعم لا يجوز لهنّ لبس
[١] المناسك، م ٢٤٢
[٢] المناسك، ص ١١٩
[٣] استفتاءات حج و عمرة، ص ١١٥، م ١٧٦ مع التلخيص.
[٤] مناسك الفارسى، مع التلخيص و الترجمة، ص ١٣٠
[٥] المناسك، م ٩٠
[٦] المناسك، ص ٦٠
[٧] المناسك، م ٨٩ مع التلخيص.
[٨] المناسك، ص ١٠١ م ٢٣٩ إلى قوله في مسألة ٢٤٢
[٩] صغير في مناسك الفارسي، ص ٣٥٢
[١٠] المناسك، ص ١١٤