آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٢٣ - ميقات الجحفة
إذا لم تمنعه من ذلك تقية أو مرض [١].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
ميقات الجحفة
في التحرير: الثالث: الجحفة و هي لأهل الشام و مصر و مغرب و من يمرّ عليها من غيرهم.
السيد الخوئي: المتن المذكور من السيد الإمام، مع إضافة قوله طاب ثراه: إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها [٣].
السيد الخامنهاي: ما يقرب من المتن المذكور مع إضافة قوله (دام ظلّه): و يجزي الإحرام من المسجد و غيره من مواضعها [٤].
السيد السيستاني: الثالث: الجحفة و هي ميقات أهل الشام و مصر و المغرب بل كلّ من يمرّ عليها حتّى من مرّ بذي الحليفة و لم يحرم منها لعذر أو بدونه على الأظهر [٥].
*** الشيخ البهجة: الثالث: الجحفة بنحو ما مرّ من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ الصافي: الثالث: الجحفة و هو لأهل الشام و مصر و من يمرّ على طريقهم إلى مكّة من أهل الآفاق و الأقطار و الأمصار الأخرى، إذا لم يمرّوا بميقات آخر أو مرّوا بميقات و تجاوزوه بدون إحرام و لم يمكنهم الرجوع إليه و الإحرام منه فيتعين عليهم الإحرام من جحفة [٨].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٩].
الشيخ المكارم: الجحفة و هو ميقات كلّ من يعبر من هناك، و في الجحفة مسجد
[١] المناسك، ص ٧٠
[٢] المناسك، ص ٨٠
[٣] المناسك، ص ٧٣
[٤] المناسك، ص ٦١
[٥] المناسك، ص ٨١
[٦] المناسك، ص ٧١
[٧] المناسك، ص ٨١
[٨] المناسك، ص ٦١
[٩] ص ٧١