آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢١٩ - عدم اشتراط الإحرام بالطهارة
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور عن الإمام (قدس سره) [١].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
الشيخ النوري: الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج و لا يكونا من قبيل الجلد [٣].
عدم اشتراط الإحرام بالطهارة
في التحرير م ٢٧: لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و لا الأكبر فيجوز الإحرام حال الجنابة و الحيض و النفاس.
السيد الخوئي م ١٨٣: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الإحرام فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كالجنب و الحائض و النفساء و غيرهم [٤].
السيد السيستاني: المتن المذكور [٥].
السيد الگلپايگاني: و لا يشترط صحة الإحرام الطهارة من الحدث الأكبر فضلًا عن الأصغر فيصح الإحرام من الجنب و الحائض و النفساء غير المتوضئ و لكن بدون صلاة الإحرام لأنّ الصلاة لا تصحّ إلّا بطهور [٦].
السيد الخامنهاي: لا يشترط في صحة الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و الأكبر [٧].
السيد الشبيري: يجب عقد نية الإحرام و التلبية بعد الصلاة و لا ينعقد الإحرام بدونها إلّا إذا صدر عن جهل منه بشرطيته للإحرام و لم يلتفت في الميقات و لا فرق بين أن تكون هذه الصلاة واجبة أو مستحبة، صلاة واحدة أو أكثر، بل تكفي الصلاة لتحية المسجد و إن كان الأفضل أن يكون بعد فريضة الظهر كما أنّه يستحب إيقاع الإحرام عند زوال الشمس [٨].
أقول: يستفاد من كلامه (دام ظلّه) أنّ الإحرام لا يتحقق بدون الطهارة لأنّه مشروط بالصلاة و الصلاة مشروطة بالطهارة و لكنّه (دام ظلّه) رجع أخيراً عن هذه الفتوى إلى الاحتياط.
[١] ص ٧٦
[٢] المناسك، ص ٨٥
[٣] المناسك، ص ٩٦
[٤] المناسك، ص ٨٦، م ١٨٣
[٥] المناسك، ص ٩٦
[٦] المناسك، ص ٧٧
[٧] المناسك، ص ٧٥
[٨] المناسك، ص ٦٩، م ١٥١