آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢١٥ - حكم ثوب الإحرام للنساء
للبشرة [١].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور عن السيد الإمام (قدس سره) إلّا قوله: و الأولى (بل الأحوط) أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك [٢].
الشيخ المكارم: يجب أن لا يكون الإزار شفافاً يرى ما تحته و الأحوط أن لا يكون الرداء كذلك أيضاً [٣].
الشيخ الوحيد: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها بمقدار العورة و على الأحوط في الزائد عليه من السرّة إلى الركبة و الأحوط استحباباً اعتبار ذلك في الرداء [٤].
حكم ثوب الإحرام للنساء
في التحرير م ٢٢: لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.
السيد الخوئي: يختص وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ العادية... [٥].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور [٦].
السيد الخامنهاي: يختص وجوب لبس الثوبين بالرجل و أمّا المرأة فيجوز لها الإحرام في ثوبها سواء كان مخيطاً أم لا... [٧].
السيد الشبيري: لزوم ثوب الإحرام في ثوب خاص مختصّ بالرجال و يجوز للنساء الإحرام في ثيابهنّ الاعتيادية [٨].
السيد الگلپايگاني: و الأقوى إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين لكن يجوز لهنّ نزعهما بعد عقد الإحرام و الاقتصار على الثياب المتعارفة [٩].
*** الشيخ البهجة: يختص وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ
[١] المناسك، ص ٤٨، نفس المتن المذكور عن الگلپايگاني
[٢] ص ٧٥
[٣] المناسك، ص ٥٦
[٤] المناسك، ص ٨٥
[٥] المناسك، م ١٩٥
[٦] المناسك، ص ١٠٠
[٧] المناسك، ص ٧٤
[٨] المناسك، ص ٦٥، م ١٣٦
[٩] المناسك، ص ٧٦