آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٦٨ - جواز العدول إلى الإفراد
الإفراد و يأتي بالعمرة بعد الحجّ و حد الضيق خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة على الأصح....
السيّد الخوئي: من كان وظيفته حجّ التمتّع لم يجز له العدول إلىٰ غيره من إفراد أو قران و يستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتّع ثمّ ضاق وقته فلم يتمكّن من إتمامها و إدراك الحجّ فإنّه ينقل نيّته إلىٰ حجّ الإفراد و يأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ، و حدّ الضيق المسوّغ لذلك خوف فوت الركن من الوقوف الاختياري في عرفات [١].
السيّد السيستاني: المتن المذكور من السيّد الخوئي (قدس سره) إلىٰ قوله (دام ظلّه): و في حدّ الضيق المسوّغ لذلك خلاف و الأظهر وجوب العدول لو لم يتمكّن من إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة و أمّا جواز العدول لو تمكّن من إتمامها قبل ذلك في يوم التروية أو بعده فلا يخلو من إشكال [٢].
السيّد الگلپايگاني: المتن المنقول من التحرير و هو المأخوذ من العروة إلىٰ قول السيّد طاب ثراه: و اختلفوا فيه علىٰ أقوال، أحدها: خوف فوات الاختيارى من وقوف عرفة، الثاني: فوات الركن من الوقوف الاختياري و هو المسمىٰ منه... إلى قوله طاب ثراه:
و الأقوى أحد القولين الأولين... إلىٰ قوله: و القدر المسلّم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحجّ و اللازم إدراك الاختياري من الوقوف... إلىٰ قوله: و مقتضى مرفوع سهل و خبر محمّد بن سرد كفاية إدراك مسمّى الوقوف الاختياري [٣].
السيّد الشبيري: لا يجوز لمن فرضه التمتّع أن يؤخّر الإحرام لعمرة التمتّع إلىٰ ضيق الوقت و المراد لضيق الوقت التأخير إلىٰ زمان يخاف منه عدم إدراك عرفات إلىٰ غروب الشمس من اليوم التاسع... إلىٰ آخر الفرع [٤] نعم لو سافر إلى الحجّ ثمّ ضاق وقته عن عمرة التمتّع و كان تأخيره عن عذر تبدّل فرضه إلىٰ حجّ الإفراد فيجب أن يأتي بحجّ الإفراد و عمرة مفردة بعده و يجزيه عن حجّة الإسلام.
***
[١] المناسك، م ١٥٥.
[٢] المناسك، م ١٥٥.
[٣] العروة، م ٣، فصل ٩ للحج.
[٤] المناسك، ص ٤٩