آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٢١ - الاستنابة لمن لم يستقرّ عليه الحجّ
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [١].
الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٢].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير [٣].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ الوحيد: النيابة أمر قصدي لا تتحقّق إلّا بأن يأتي بالعمل عن الغير و يعتبر في صحّتها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين و لا يشترط ذكر اسمه و لكنّه يستحب أن يسمّيه في المواطن و المواقف [٥].
الاستنابة لمن لم يستقرّ عليه الحجّ
في التحرير م ٤٨:... و لو لم يستقرّ عليه (الحجّ) لكن لا يمكنه المباشرة لشيء من المذكورات (في الفرع السابق) ففي وجوبها و عدمه قولان لا يخلو الثاني من قوّة...
السيد الخوئي: إذا استقرّ عليه الحجّ و لم يتمكّن وجبت الاستنابة [٦].
... و كذلك من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية و وجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري [٧].
السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) و وجوب الاستنابة فوري كفورية الحجّ المباشري [٨].
السيد الگلپايگاني: بل الأحوط ذلك لمن لم يستقرّ عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً من حيث المال متعذراً من المباشرة... [٩].
السيد الشبيري: مضى بعض كلامه (مدّ ظلّه) في الفرع السابق و لا بأس بتكرار الجملة الأخيرة: و إن لم يتوقّع حصول الاستطاعة له في المستقبل أيضاً وجب عليه الاستنابة في أوّل عام ممكن [١٠].
[١] المناسك، ص ٥٣
[٢] المناسك، ص ٢٢
[٣] م ٣
[٤] المناسك، ص ٥٧
[٥] المناسك، ص ٤٦
[٦] المناسك، م ٦٣، مع التلخيص.
[٧] المناسك، م ٦٣
[٨] المناسك، ص ٣٤
[٩] المناسك، ص ٣٢
[١٠] المناسك، ص ٢٢