آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١١٨ - استنابة الصرورة
السيد الخوئي: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه... فتصح نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس [١].
السيد الخامنهاي: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه فتصح نيابة المرأة عن الرجل و بالعكس [٢].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره) إلّا إضافة قوله (مدّ ظلّه): و إن كانت نيابة المرأة عن الرجل مرجوحة [٣].
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٥].
الشيخ الفاضل: و لا يشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة و تصح استنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة [٦].
الشيخ المكارم: يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل و كذا يجوز للرجل أن ينوب عن المرأة في الإتيان بالحجّ و يعمل كلّ واحد حسب وظيفته في الحجّة النيابيّة و الأفضل أن تنوب المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل [٧].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٨].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور إلّا قوله (مدّ ظلّه) في آخر الفرع: لكنّ الأحوط الأولى المماثلة [٩].
استنابة الصرورة
في التحرير م ٢... و تصحّ استنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة.
السيد الخوئي: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة سواء كان
[١] المناسك، ص ٤٥
[٢] المناسك، ص ٣٦
[٣] المناسك، ص ٤٤
[٤] المناسك، ص ٥١ م ١٠٧
[٥] المناسك، ص ٢١
[٦] متن التحرير م ٢
[٧] المناسك، ص ٢١ م ١٠
[٨] المناسك، ص ٥٥
[٩] المناسك، ص ٤٥ م ١٠٤