آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١١٧ - لا يشترط المماثلة في النيابة
أو لا. الشرط الرابع: العقل، فلا تصحّ النيابة عن المجنون في الحجّ الواجب و المندوب نعم للحاكم الاستنابة عمّن جنّ بعد استقرار الحجّ عليه من ماله [١].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
الشيخ التبريزي: نفس المتن [٣].
الشيخ الصافي: تجوز النيابة عن الصّبي المميّز و المجنون إن كانت له إفاقة في زمان يسع للحجّ و إلّا ففيه تأمّل؛ نعم يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه حال إفاقته و إن مات مجنوناً [٤].
الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير إلّا في جملة: و لا يشترط فيه البلوغ و العقل، فإنّه قال (دام ظلّه): محل تأمّل.
الشيخ النوري: المتن المنقول من الخوئي (قدس سره) [٥].
الشيخ الوحيد: لا بأس بالنيابة عن الصّبي المميّز و في النيابة عن المجنون إشكال إلّا أن تكون رجاءً و لكنّه يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته و مات مجنوناً [٦].
لا يشترط المماثلة في النيابة
في التحرير م ٢: (و لا يشترط)... و لا المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة....
السيد السيستاني: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه فتصح نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس [٧].
السيد الگلپايگاني: لا تعتبر المماثلة في النيابة فيجوز نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس لكن لا يبعد أفضلية الرجل حتى في النيابة عن المرأة. [٨]
[١] المناسك، ص ٢٦
[٢] المناسك، ص ٤٣
[٣] المناسك، ص ٥١
[٤] المناسك، ص ٢١
[٥] المناسك، ص ٥٥
[٦] المناسك، ص ٢٢
[٧] المناسك، ص ٥٩
[٨] المناسك، ص ٥٠