آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٠٣ - وجوب القضاء
السيد السيستاني: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) [١].
السيد الخامنهاي: يجب على النائب العمل طبق وظيفة نفسه تقليداً أو اجتهاداً [٢].
السيد الشبيري: يجب على وليّ الميّت حيث تجب عليه الاستنابة عن الميّت أن يلزم النائب برعاية تقليد الميّت في أعمال الحجّ و شروطه بل يجب على النائب مراعاة تقليدهما، الميّت و الوليّ المستنيب في الأعمال حتى و لو أهمل الوصي هذه الناحية [٣].
*** الشيخ البهجة: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): إلّا أن يكون قد أوصى بالاستيجار من البلد [٤].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
الشيخ الفاضل: لو اختلف تقليد الميّت و من كان العمل وظيفته سواء كان وارثاً أم وصياً في اعتبار البلدي و الميقاتي فالمدار على تقليد الثاني [٦].
الشيخ النوري: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور [٨].
وجوب القضاء
في التحرير م ٦٣: لو علم استطاعته مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط و لم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه. و لو علم استقراره عليه و شك في إتيانه يجب القضاء عنه، و كذا لو علم بإتيانه فاسداً. و لو شك في فساده يحمل على الصّحة.
السيد الخوئي: إذا علم استطاعة الميت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه (و لو كان بالأصل) فلا يجب القضاء عنه لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض
[١] المناسك، م ٩٢
[٢] المناسك، ص ٤١ م ٦١
[٣] المناسك، ص ٣٢ م ٧٤
[٤] المناسك، م ٨٩
[٥] المناسك، م ٩٢
[٦] ص ٣٠ م ٦٢
[٧] المناسك، م ٨٩
[٨] المناسك، م ٨٩