التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٩١ - القول في الذباحة
(مسألة ٢٠): للذباحة والنحر آداب ووظائف مستحبّة ومكروهة:
فمنها:- على ما حكي الفتوى به عن جماعة- أن يربط (٣٧) يدي الغنم مع إحدى رجليه ويطلق الاخرى، ويمسك صوفه وشعره بيده حتّى تبرد، وفي البقر أن يعقل قوائمه الأربع، ويطلق ذنبه، وفي الإبل أن تكون قائمة، ويربط يديها ما بين الخفّين إلى الركبتين أو الإبطين ويطلق رجليها، وفي الطير أن يرسله بعد الذبح حتّى يرفرف.
ومنها: أن يكون الذابح والناحر مستقبل القبلة (٣٨). ومنها: أن يعرض عليه الماء قبل
(٣٧) أمّا الغنم، فالموجود في صحيح حمران: «وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره، ولا تمسكنّ يداً ولا رجلًا»[١]، فأوّله صاحب «المسالك»: بأنّ المراد يربط يديه وإحدى رجليه من غير أن يمسكها بيده[٢]. ولا دليل على ما ذكره.
وأمّا البقر، ففي ذلك الصحيح: «فاعقلها وأطلق الذنب»[٣].
وأمّا الإبل ففيه: «وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه»[٤].
وفي صحيح ابن سنان: «يربط يديها ما بين الخفّ إلى الركبة»[٥].
وأمّا الطير ففي صحيح حمران: «والإرسال للطير خاصّة»[٦].
(٣٨) لخبر محمّد بن مسلم: قال: سألته عن الذبيحة؟ فقال عليه السلام: «استقبل بذبيحتك القبلة»[٧].
و خبر معاوية: «إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة، وانحره أو اذبحه»[٨].
[١]. وسائل الشيعة ٢٤: ١٠، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٣، الحديث ٢ ..
[٢]. انظر: مسالك الأفهام ١١: ٤٨٧ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٢٤: ١٠، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٣، الحديث ٢ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٢٤: ١٠، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٣، الحديث ٢ ..
[٥]. وسائل الشيعة ١٤: ١٤٨، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب ٣٥، الحديث ١ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٢٤: ١٠، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٣، الحديث ٢ ..
[٧]. وسائل الشيعة ٢٤: ١٥، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٦، الحديث ١ ..
[٨]. وسائل الشيعة ٢٤: ١٥٢، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب ٣٧، الحديث ١ ..