التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٧٧ - القول في الذباحة
وفي «الجواهر» كاد يكون من ضروريّات المذهب في زماننا.[١]
والأخبار كثيرة من الطرفين، أمّا أدلّة التحريم: فمنها: موثّق سماعة: عن ذبيحة اليهود والنصراني؟ فقال عليه السلام: «لا تقربوها»[٢].
ومنها: صحيح قتيبة الأعشى: «لا تدخل ثمنها في مالك، ولا تأكلها، فإنّما هو الاسم، ولا يؤمن عليه إلّامسلم»[٣].
ومنها: معتبرة حنّان: «لا تأكلوها ولا تقربوها، فإنّهم يقولون على ذبائحهم ما لا أُحبّ»[٤] أي اسم المسيح.
وصحيح ابن مسلم: «كان عليّ عليه السلام ينهى عن ذبائحهم، وعن صيدهم، وعن مناكحتهم»[٥].
وخبر الحسين بن علوان: «كُلوا من طعام المجوس كلّه ما خلا ذبائحهم، فإنّها لا تحلّ وإن ذكر اللَّه عليها»[٦]، إلى غير ذلك.
وأمّا أخبار الجواز: فمنها: صحيح الحلبي: سألته عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم؟
فقال عليه السلام: «لا بأس به»[٧].
[١]. جواهر الكلام ٣٦: ٨٠ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٢٤: ٥٥، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٢٧، الحديث ٩ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٢٤: ٤٨، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٢٦، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٢٤: ٥٣، كتاب الصيد، أبواب الذبائح، الباب ٢٧، الحديث ٣ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٢٤: ٥٤، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٢٧، الحديث ٦ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٢٤: ٥٦، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٢٧، الحديث ١٢ ..
[٧]. وسائل الشيعة ٢٤: ٦٢، كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٢٧، الحديث ٣٤ ..