التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٧ - كتاب النكاح
(مسألة ١٢): لايجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين (٢)، دواماً كان النكاح أو
(٢) هنا أُمور:
الأوّل: المدخول بها: إمّا أن تكون زوجة أو غير زوجة، وعلى التقديرين: إمّا أن يكون الدخول قبل البلوغ أو بعده، وعلى التقادير: إما أن يكون سبباً للإفضاء أو لا يكون، فالصور ثمان. والمهمّ: البحث في صورتي الدخول قبل البلوغ مع الإفضاء في الزوجة، والدخول كذلك في غيرها.
الثاني: الحكم المبحوث عنه في ترتّبه على الدخول في الصورة الأُولى سبعة:
الحرمة التكليفيّة، سببيّته لحرمة الوطء أبداً، عدم تأثيره في الخروج عن الزوجيّة، استلزامه وجوب الإنفاق عليها أبداً، كونه سبباً للدية الكاملة، كونه سبباً لاستقرار المهر عليه وكونه سبباً للتعزير عليه، والمصنّف قدس سره لم يذكر الأخير.
وأمّا الحكم المترتّب عليه في غير الزوجة فأربعة:
حرمة الوطء تكليفاً، ثبوت الدية الكاملة، ثبوت مهر المثل واستحقاقه القتل للزنا بعنف، ولعلّ الحكم ذلك ولو كانت مطيعة.
الثالث: يدلّ على الحكم الأوّل بعد الإجماع[١]: صحيح الحلبي: «إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة، فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين»[٢]. وقوله عليه السلام في الحديث الثاني والرابع: «لا يدخل حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين»[٣] إن لم يكن الترديد من الراوي يحمل النهي على القدر المشترك بين التحريمي والتنزيهي؛ لاختلاف متعلّقه حرمة كراهته فيما دون التسع والعشر.
[١]. انظر: مستند الشيعة ١٦: ٨٠؛ جواهر الكلام ٢٩: ١١٨ و ٤١٤ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ١٠١، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٤٥ الحديث ١، وانظر أيضاً الحديثالثالث ..
[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ١٠٢، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب ٤٥، الحديث ٢ و ٤ ..